السؤال رقم (3013): وجوب المهر كاملاً إذا خلا بالمرأة ولم يدخل بها: 27/ 2 / 1439هـ
تقدم لخطبة ابنتي ولد خالها وأمهرها 50،000 خمسون الف ريال وقدم لها شبكة وساعة وخاتم خطبة وطقم هدية لي انا والدتها( عمته اخت ابيه ) وطقم لجدتها ثم اراد يملك عليها وبالفعل ملكنا وكان فترة الملكة يختلي بها في جناح الضيوف في بيتهم ويغلق الباب بالمفتاح ولا يفتح لنا الا بعد مرور ساعات وتكرر ذلك كثيراً في منزل جدتها ومنزلهم وامر الله غير الولد رايه وتغير كثير وقال انا ما عاد ابكمل وطلقها ما هو حكم الشرع في المهر والشبكة وتوابعها والهدايا التي قدمها لي ولجدته بعدما ملك عليها واختلى بها عدة مرات وجزاكم الله خير.
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولاً: إذا خلا بها بحيث لا يراهما رجل أو امرأة أو طفل مميز، ولم يجامعها، ثم طلقها فلها المهر كاملا؛ لأن الخلوة تقوم مقام الدخول، لا سيما في الصورة المسؤول عنها.
ثانياً: لا حق له في الهدايا التي قدمها لأمها وجدتها؛ والأصل أن الرجوع في الهدية لا يسوغ، والطلاق إنما كان من جهته، لا من جهة الزوجة.
والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.