السؤال رقم (2058): دليل ميراث الجد. 14 /3 / 1439هـ
س: ما هو الدليل على ان للجد السدس من الميراث؟
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: أما بعد.
قأولاً: الجد الوارث هو من ليس بينه وبين الميت أنثى كأبي الأب، وميراثه كميراث الأب إلا في مسألتين:
إحداهما: العمريتان فإن للأم فيهما مع الجد ثلث جميع المال، ومع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجية.
الثانية: إذا كان للميت إخوة أشقاء أو لأب فإنهم يسقطون بالأب، وفي سقوطهم بالجد خلاف، والراجح أنهم يسقطون به؛ كما يسقطون بالأب، وكما يسقط الإخوة من الأم، وهو قول أبي بكر الصديق وأبي موسى وابن عباس وأربعة عشر من الصحابة رضي الله عنهم قال البخاري: “لم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون” ، وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره من أصحابنا جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، واختاره الشيخ ابن سعدي، وشيخنا عبد العزيز بن باز، وذكر ابن القيم لترجيحه عشرين وجهاً كما في كتابه “اعلام الموقعين” .
ثانياً: أحوال الجد مع الإخوة كثيرة، لا تكاد تنضبط، وتفاريع مسائله لا تكاد تنحصر، حيث أنه يرث بكيفياتٍ مختلفة، وله مع الإخوة قضايا طال فيها الكلام، ووقع فيها الخصام، واضطربت فيها النقول والآراء من لدن عهد الصحابة الكرام ومن بعدهم.
والسبب في تعدد الآراء في ميراث الجد والإخوة، أنه لم يرد نصٌّ صريحٌ في كتاب الله، أو في سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وكونه لم يرد دليلٌ في هذه المسألة، فهو من التكريم الذي حظيت به هذه الأمة، أن جعل سبحانه وتعالى أموراً من الشرع لا تُعرف إلا بالاجتهاد، ولا تُنال إلا ببذل الوسع، مِمِّن حاز الآلة الكاملة، فكان أهلاً للاجتهاد، وهذا دليلٌ على فتح باب الاجتهاد للراسخين في العلم، حتى يطلبوا ما غاب عنهم بما حضر لديهم من القرائن والشواهد والمقاييس؛ لأنه لا يخلوا حكمٌ من الأحكام الشرعية، إلا وله دلالةٌ من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- علمه من علمه، وجهله من جهله.
والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.