السؤال رقم (3051) :هل يحق لي عند عودتي مطالبة زوجي بتعويضي عن تلك الأيام ؟
السؤال رقم (3051)
عنوان الفتوى :هل يحق لي عند عدوتي مطالبة زوجي بتعويضي عن تلك الأيام ؟
نص الفتوى : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اود الاستفتاء زوجي يجبرني للسفر والذهاب عند أهلي في منطقة اخرى وأكون مجبرة ومكرهة للذهاب وانا لا اعصيه وانفذ طلبه بالإجبار حيث انه متزوج من امرة أخرى هل يحق لي أن يعوضني بالليالي التي يقضيها معها عند غيابي لأني طلبته قبل السفر بان يعوضني فقال لي هذا حقك وعند عودتي رفض تعويضي علما انه شهريا اذهب إلى أهلي وتختلف المدة من شهر لشهر آخر واحيانا تمتد المدة ما بين اسبوعين إلى شهر وعشرة أيام وأكثر
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعـد:
فقد أوجب الشرع على الرجل المتزوج بأكثر من امرأة أن يعدل بين زوجاته . والمراد بذلك : العدل في المبيت والسكن والنفقة والكسوة
ومعنى العدل في المبيت : أن يقسم وقته بين نسائه بالعدل ، فإذا بات عند الأولى ليلة أو ليلتين ، بات عند كل واحدة من نسائه بقدر ذلك .
قال الإمام الشافعي – رحمه الله – :
ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه عوام علماء المسلمين أن على الرجل أن
يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي ، وأن عليه أن يعدل في ذلك لا أنه مرخص له أن يجور فيه.
وعليه فيجوز لك أن تطالبيه بعدد الأيام التي قضاها عند الزوجة الأخرى وليس له أن يمتنع عن ذلك
والله أعلم . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.