السؤال رقم (3058) : عندي ولد أخوي أرضعته مع ابنتي سنة كاملة يبلغ من العمر ١٢ سنة وأرغب بأداء العمرة فهل يعتبر محرم لي ولابنتي؟
السؤال رقم (3058)
نص الفتوى : عندي ولد اخوي ارضعته مع ابنتي سنه كامله يبلغ من العمر ١٢ سنه وارغب بأداء العمرة فهل يعتبر محرم لي ولإبنتي؟
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فإذا رضع الطفل خمس رضعات فأكثر في الحولين من لبن المرأة صار ولدها من الرضاعة وصار أولادها إخوة له من الرضاعة ذكورا وإناثا ، في التحريم والحرمة ، باتفاق الأئمة وصار الرجل الذي درَّ هذا اللبن بوطئه أباً لهذا المرتضع من الرضاعة باتفاق الأئمَّة ، ويكون الطفل محرما لهذه المرأة؛ وأصل ذلك قول الله عز وجل : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) النساء / 23 . وقال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) . رواه البخاري ومسلم.وفي لفظ أخر: (الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) .
وأكثر العلماء على أنه كابن الصلب في حصول الخلوة والسفر وغير ذلك ،
لكن متى ما خشيت الفتنة أو الوقوع في الحرام فإنه ينبغي أن يجتنب الخلوة فضلاً عن السفر؛ وقد قرر أهل العلم أن المحارم ليسوا سواء؛ فالأب مع ابنته ليس كابن الزوج مع زوجة أبيه التي ربما تقاربه سناً، والله تعالى أعلم.
والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.