السؤال رقم : (3081) : من أجهضت في السادس هل تكمل مدة النفاس أم بانقطاع الدم؟
عنوان الفتوى : من أجهضت في السادس هل تكمل مدة النفاس أم بانقطاع الدم؟
نص الفتوى : الحمد لله رب العالمين زوجتي حصل لها إجهاض في الشهر السادس من حملها وتوقف الدم بعد ثلاثة أيام هل من الممكن أن تمسك بقية الشهر صياما أم تتم 40 يوم النفساء شكر الله لكم.
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد:
فمتى طهرت المرأة من النفاس سواء كان ذلك عن ولادة أو اجهاض ونحوه فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً، فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره نفاساً في مدة الأربعين أما صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع حال الطهارة.
والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.