السؤال رقم : (3083) : حكم الطلاق في هذه الحالة ؟
عنوان الفتوى : حكم الطلاق في هذه الحالة ؟
نص الفتوى :السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،، أرجو منكم أن تفتوني وترشدوني للطريق الصحيح أنا رجل وقع خلاف بيني وبين زوجتي وتحت ضغط من والدي وحلفه بالطلاق من أمي إذا لم أطلق زوجتي ،، ذهبت للمحكمة وطلقت زوجتي وادعيت انها الطلقة الثالثة علمًا أني لم أطلقها قبل ذلك وادعيت تواريخ وهمية للطلقة الأولي والثانية .والثالثة كانت أمام الشيخ وصدر صك بذلك ،، الآن أريد إرجاعها ، وأنا علي يقين أن نيتي لم تكن طلاقها بالثلاث ، لكن قدر الله وماشاء فعل . هل من طريقه لتعديل الصك وجعله طلقه واحدة!
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد:
فإني أنصح السائل بمراجعة مركز الإفتاء التابع له وطرح سؤاله على اللجنة المتخصصة بالإفتاء، أو مراجعة القاضي الذي أصدر الصك.
والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.