السؤال رقم (3089) : ما حكم الحلف بيمين الطلاق بأنه لن يحضر لأخذ زوجته الغاضبة في بيت أهلها؟
نص الفتوى : ما حكم الحلف بيمين الطلاق بأن لن يحضر الزوج لأخذ زوجته الغاضبة في بيت أهلها؟
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فإن كان قد حلف لا يريد طلاقاً وإنما يريد يميناً فلا يقع طلاقاً بل يكون يميناً إذا حنث وتلزمه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام لقول الله الله تعالى: ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة / 89 .
أما إن نوى الطلاق عندما حلف فإنه يقع طلاقاً إذا حنث فيه.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.