السؤال رقم (3098) : السلام عليكم مساء الخير يا شيخ انا والدي متوفي رحمه الله ووصى بأن يكون ثلثه علي وهو عنده غنم ان اضحي وعشوي منها له كل سنة والغنم اتفقنا انا والورثة نبيعها هل اطلع الثلث من الغنم ولا يجوز بيعها او يجوز بيعها واطلع ثلثه من قيمة الغنم اذا
نص الفتوى : السلام عليكم مساء الخير يا شيخ انا والدي متوفي رحمه الله ووصى بأن يكون ثلثه علي وهو عنده غنم ان اضحي وعشوي منها له كل سنة والغنم اتفقنا انا والورثة نبيعها هل اطلع الثلث من الغنم ولا يجوز بيعها او يجوز بيعها واطلع ثلثه من قيمة الغنم اذا بيعت؟
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعـد:
فلا يجوز بيع الغنم إذا كان والدك قد جعلها من الثلث الذي أوصى به لأن تنفيذ الوصية وفق ما أوصى به الميت واجب، قال الله تعالى: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} البقرة/181
لكن إذا كان بقاء الغنم متعسراً أو متعذراً أو يكلفك أكثر من ثمن الأضحية، فإنه يجوز لك بيع الغنم، وجعل ثمنها فيما هو أفضل مما أوصى به الموصي؛ لأن الغرض من الوصية التقرب إلى الله عز وجل، ونفع الموصى له، فكل ما كان أقرب إلى الله، وأنفع للموصى له كان أولى.
والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم