السؤال رقم (3102) : هل يقع الطلاق على الحائض ؟
عنوان الفتوى :هل يقع الطلاق على الحائض ؟
نص الفتوى : طلقني زوجي وأنا حائض وهو يعلم أنى في الحيض زوجي ما يكون عندي دايماً أنا الزوجة الثانية له توقع أنى طهرت فطلقني في الحيض هل يقع هذا الطلاق ؟؟؟؟
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطلاق الحائض لا يقع في أحد قولي العلماء، خلافاً لقول الجمهور. وهذا هو ما أفتى به بعض التابعين ، وأفتى به ابن عمر رضي الله عنهما ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجمع من أهل العلم منهم سماحة شيخنا ابن باز وشيخنا ابن عثيمين وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة ؛ لأنه خلاف شرع الله ، لأن شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض ، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها ، فهذا هو الطلاق الشرعي ، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة ، ولا يقع على قول هؤلاء ، لقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1.
وعليه فإذا كان الطلاق صدر حال الحيض فإنه لا يقع ولا يعتد به، وتظل المرأة في عصمة زوجها. وأما الجمهور فيرون وقوعه لحديث ابن عمر وفيه قوله صلى الله عيه وسلم (مره فليراجعها)
وعلى كل حال على السائل مراجعة الإفتاء وعرض السؤال عليهم للتثبت من الحالة ومناقشة الزوج. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.