السؤال رقم (3103) : فتاوى تتعلق بقيادة المرأة للسيارة .
عنوان الفتوى : فتاوى تتعلق بقيادة المرأة للسيارة .
نص الفتوى : أحسن الله إليكم إذا أمر الرجل أمرأته بعدم قيادة السيارة فهل تعتبر آثمة إن خالفت أمره؟ وإذا أشترط الزوج في العقد على أمرأته عدم قيادة السيارة فهل يلزمها هذا الشرط؟ وهل يشترط للمرأة بعد السماح بقيادة السيارة إذا نوت الذهاب إلى مكان ما أن تستأذنه؟
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا منع الزوج زوجته من قيادة السيارة، فالواجب عليها طاعته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) رواه الترمذي. وعند النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: (التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره).
ثانياً: يجوز للرجل أن يشترط في عقد الزواج عدم تمكين المرأة من قيادة السيارة، وكذلك يجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج تمكينها من قيادة السيارة، لأن هذا الأمر مباح، ويُعد الشرط ملزمًا للزوج والزوجة بعد إبرام العقد.
ثالثاً: نعم يشترط للمرأة إذا نوت الذهاب إلى مكان ما أن تستأذن زوجها.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.