السؤال رقم (3120) : قلت لزوجتي وهي حائض أنت حرام عليّ كحرمة ابنتي .
عنوان الفتوى : قلت لزوجتي وهي حائض أنت حرام عليّ كحرمة ابنتي .
نص الفتوى : قلت لزوجتي أنت طالق. وأنت حرام علي كحرمة ابنتي عليّ. مع العلم أنها حائض وقتها.
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فعلى كل حال على السائل مراجعة الإفتاء وعرض السؤال عليهم للتثبت من الحالة ومناقشة الزوج.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.