السؤال رقم (3131) : سفر المرأة في فترة العدة لأداء العمرة
نص الفتوى : سلام عليكم. امرأة كبيره في السن ٦٤ سنه، غير مقيمه، توفى زوجها من عدة أسابيع، طلبت تأشيرة العمرة، وتم قبول طلب التأشيرة، هل يحل لها السفر للسعودية -مكة لتأدية مناسك العمرة وهي في شهور العدة؟
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فلا يجوز للمرأة المحادة من وفاة أن تسافر للعمرة ولا لغيرها سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة، بل الواجب عليها أن تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدة الوفاة.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.