السؤال رقم (87) : (حكم التصدق بهذا المال على من يريد الزواج) بتاريخ : 21 / 2 / 1428هـ

السلام عليكم ورحمة الله ..
أنا أقيم في مدينة القدس، وقد عملت بالماضي في مهنة اتضح فيما بعد أن فيها بعض الريب والشبهة، وقد كنت قد استفتيتكم بما أفعله بهذا المال الذي لم أكن قد تصرفت به بعد، وقد أجبتموني بأنه لا حرج علي ـ تعذراً بجهلي حينها ـ أن أستخدمه شخصياً أو إن قمت بالتصدق ببعضه أو كله.
والمهم في هذا الحديث أنني أنوي التصدق بهذا المال لأحد أقاربي المقبل على الزواج في الأشهر القليلة المقبلة، وكما هو معلوم عند فضيلتكم فإن الزواج يحتاج إلى مصاريف كثيرة ـ لا أقصد الإسراف والتبذير لما لم ينزل الله به من سلطان من منكرات الحفلات والقاعات وغيرها ـ وإني قد قرأت يوماً أنه تصح الزكاة على من لا يستطيع الزواج أو يقدر عليه، ولا علم لي إن كان ينطبق هذا المعنى على مثل هذه الحالات في المساعدة أم لا، فأرجو من فضيلتكم إفادتي إن كان يحق لي التصدق بمثل هذه الأموال أم لا؟ علماً أنه طلب مني إقراضه بعض المال، ولكن للأسف أنه ليس بحوزتي ما أقرضه إياه، وإن كان لا يصح التصدق له بهذا المال، فهل من الممكن إقراضه إياه وبعد أن يفرج الله عليه يعيده إليّ ومن ثمّ أتصدق به؟ بارك الله فيكم وجزاكم عني وعن الأمة الإسلامية خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

الرد على الفتوى

الإجابة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأولاَ: أشكر لك سرعة استجابتك للحق وتركك لهذا العمل الذي يضرك في دينك ودنياك، وصدق الله العظيم إذ يقول:[وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ](الأحزاب:36) فنسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك على الصراط المستقيم.
وثانياً: يجوز لك أن تعطي هذا الشخص الذي يحتاج مالاً لزواجه بعض هذا المال أو كله، وأنت على نيتك ما دام محتاجاً ولاسيما أنه في حاجة ماسة للزواج، وهذا من التعاون على الخير، والله يقول:[وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ](المائدة:2). وفقك الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.