السؤال رقم (4266) : التغيب عن عملي وقيام زميل آخر به مقابل مبلغ من المال.

نص الفتوى: أنا جندي مكلف بالخفارة لمدة ساعتين أو أكثر يومياً، وأحياناً يكون عندي ارتباطات أو تتكون الخفارة في وقت العيد فلا أستطيع القيام بتلك الخفارة، فأضطر أن أعطي أحد زملائي مبلغاً من المال وقدره (200) ريال، وأحياناً أكثر ليقوم بالخفارة عني، فهل يجوز ذلك إذا كان مديري لا يعلم؟

الرد على الفتوى

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: اعلم أخي الكريم أنه يجب عليك أن تؤدي عملك حسب ما يطلب منك، وأنت ملزم بأداء هذا العمل حيث فرض عليك تأدية الخفارة في الوقت الذي طلب منك، وحيث أنك خالفت ذلك فقد عصيت الله ورسوله ، وعصيت ولي أمرك، حيث خالفتهم بعدم تواجدك في وقت عملك، والله تعالى يقول:[إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا](النساء:58)، وقال : (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته..)(رواه البخاري)، وهذه من الأمانات التي تحملتها حيث أنك مسؤول عن الخفارة في الوقت الذي تم تحديده لك، وأما إنابة أحد زملائك عنك لأداء هذا العمل فهذا من التفريط أيضاً حيث خالفت تعليمات العمل بتواجد شخص غيرك، وربما تحدث مشكلة فتكون أنت المسؤول الأول أمام رئيسك، وقد وقعت في معصية أخرى حيث أعطيته رشوة من أجل عدم الحضور، وحتى يقوم هو بأداء العمل عنك، وقد (لعن رسول الله  الراشي والمرتشي)(رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في سنن الترمذي (3/623) برقم (1337) وهذا بدون علم رئيسك، ولو أخبرت رئيسك بعدم حضورك وطلبت منه أن ينيب أحداً عنك لكان ذلك أولى وأفضل.
وفقك الله للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.