السؤال رقم (4253) : أخذ مال مقابل إنهاء معاملة .
نص الفتوى: بحكم أني موظف هل يجوز لي أن آخذ مبلغ من المال مقابل إنهاء معاملة لشخص مع العلم أن إجراءات إنهاء المعاملة من صميم عملي ولكن المعاملة إجراءاتها قد تطول، فأسعى جاهداً لإنهائها في وقت قصير، وهل هذا من باب الرشوة؟
الرد على الفتوى
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فاعلم أخي الكريم أن العمل الذي تؤديه أمانة في عنقك لقوله تعالى:[إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا](النساء:58)،وحيث أنك تستلم راتباً من أجل القيام بعملك فإنه لا يجوز لك أخذ مال من الآخرين من أجل تسهيل معاملاتهم، وهذا مال محرم، ومن باب الرشوة التي نهى عنها النبي لقوله فيما روي عنه:( لعن رسول الله \”الراشي والمرتشي)(رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في سنن الترمذي (3/623) برقم (1337)، وهذا أيضاً من باب الظلم للآخرين لأنه سوف يترتب عليه ضياع لحقوق المراجعين وتأخير لمعاملاتهم، والنبي يقول فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال:(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا..)(رواه مسلم).
فيجب عليك العدل بين المراجعين وأن تقوم بعملك على الوجه المطلوب ابتغاء وجه الله ولنفع المسلمين لقوله تعالى:[إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ](النحل:90)، واحذر من مغبة المال الحرام فإنه وبال على صاحبه في الدنيا والآخرة.
وفقك الله تعالى لطيب مطعمك وجنبك الحرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.