السؤال رقم (4246) : جوائز وهدايا المحلات التجارية.

نص الفتوى: فضيلة الشيخ.. عبد الله بن محمد الطيار.. وفقه الله..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: سؤالي هو: وضع مركز من مراكز المواد الغذائية كروت للعملاء، لكل عميل كارت خاص به رقم معين، فإذا قام العميل بشراء سلع من المركز مثلاً: بمبلغ (500) ريال وضع له على الكارت الخاص به (500) نقطة، وكلما زاد في الشراء زيد له في عدد النقاط حتى يصل إلى عدد معين من النقاط،مثلاً: (5000) نقطة فيطلب من المركز إعطاؤه جائزة بقيمة النقاط المجموعة على الكارت الخاص به، فيعطيه المركز (خلاط) أو (مسجل)، وكلما زادت نقاط العميل كلما كانت الجائزة أثمن وأفضل، فما حكم هذه الجوائز التي وضعها المركز من أجل إغراء الناس على الشراء منه، علماً أن من يقوم بالشراء لا يجبر على ذلك إنما حسب ما يريد المشتري، وهل يجوز أخذها أم الأولى تركها والاكتفاء بشراء السلع؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.

الرد على الفتوى

الإجابة:وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:فإذا كان التاجر الذي وضع هذه الجائزة يبيع السلع بسعر مثلها في السوق ويشتريها الناس لاحتياجهم إليها، لا مخاطرة من أجل الجائزة فالمسألة على قولين:
الأول: إذا كان التردد بين أن يكون غانماً أو سالماً سواء كان عالماً بالجائزة أو لم يكن عالماً وكان قصده في الشراء هو حاجته للسلعة فالحكم هو الجواز في هذه الحالة لانتفاء أن يكون غارماً، بل إن التردد حصل في الغنم والسلامة، فانتفى الغرم الذي هو أحد شقي التردد في الميسر والقمار، فكان الأمر في هذه الحالة جائزاً.
الثاني: أن يكون المشتري عالماً بالجائزة وكان قصده في الشراء هو تحصيل الجائزة فإن الحكم في هذه الحالة يكون التحريم لأن الأمر سيكون متردداً بين أن يكون غانماً للجائزة أو غارماً لها.
والواضح من السؤال أنه ليس هناك إجبار على الشراء، بل من أراد اشترى ومن لم يرد الشراء امتنع، وليس في ذلك من التغرير و الإكراه، إنما هو حسب مشيئة المشتري، وحيث أن الجائزة وضعت كهدية فمن اشترى نسبة معينة من السلع أخذها، ومن لم يشتري لم يأخذها وهي زائدة عما يشتريه، بل هي تبرع من التاجر فلا حرج فيها إن شاء الله، وفقك الله لطيب المطعم ويسر لك الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد