السؤال رقم (4239) : التأمين على السيارة
نص الفتوى: فضيلة الشيخ.. عبد الله بن محمد الطيار.. وفقه الله..
(2) ما حكم التأمين على السيارة؟
الرد على الفتوى
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: التأمين معناه أن الشخص يدفع إلى الشركة شيئاً معلوماً شهرياً أو سنوياً من أجل ضمان الشركة للحادث الذي يكون على الشيء المؤمن، ومن المعلوم أن الدافع للتأمين غارم بكل حال، أما الشركة فقد تكون غانمة وقد تكون غارمة، بمعنى أن الحادث إذا كان كبيراً أكثر مما دفعه المؤمن صارت الشركة غارمة، وإذا كان الحادث يسيراً أقل مما دفعه المؤمن أو لم يكن حادث أصلاً صارت الشركة غانمة، والمؤمن غارم.
وهذا نوع من العقود ـ أعني العقد الذي يكون الإنسان فيه دائر بين الغنم والغرم ـ يعتبر من الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه وقرنه بالخمر وعبادة الأصنام.
وعلى هذا فهذا النوع من التأمين محرم، ولا أعلم شيئاً من التأمين المبني على الغرر يكون جائزاً، بل كله حرام لحديث أبي هريرة أن النبي :(نهى عن بيع الغرر)(رواه مسلم).
لكن الجائز هو التأمين التعاوني القائم على التبرع المحض والتعاون بين أفراد المجتمع.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.