السؤال رقم (460) : حكم دفع مال لمن ينقلني ويثبتني على رقم وظيفي شاغر. 7 / 10 / 1429

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته .. أنا موظف بالقوات البرية وأرغب في النقل من السلاح الذي أنا فيه إلى سلاح آخر بالقوات البرية حيث وجدت من ينقلني ويثبتني على رقم وظيفي شاغر مقابل أن أدفع له مبلغ مالي سؤالي:(ما الحكم في ذلك)؟ وجزاكم الله خيرا. السائل: أبو عبد الله الزهراني

الرد على الفتوى

الإجابة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإذا كان هذا الشخص يساعدك بشفاعته دون أخذ مال فهذا لا حرج فيه، أما إذا كانت مساعدته لك من أجل المال فهذا لا يجوز، وهو محرم لأنه يعتبر رشوة، والرشوة محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لعن الله الراشي والمرتشي)(رواه أحمد والترمذي، وصححه الألباني في صحيح الجامع).
وعليك أخي الكريم ألا تدفع هذا المال من أجل النقل، بل عليك بالأخذ بالأسباب التي وضعها ولي الأمر مع لجوءك إلى الله تعالى بأن ييسر لك الخير، فلا تدري هل وجودك في وظيفتك خير أم نقلك إلى عمل آخر، قال تعالى [..وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ](البقرة). وفقك الله لكل خير ويسر لك الخير حيثما كنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.