السؤال رقم (4230) : نذر أن يتصدق وراتبه لا يكفي نفقته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد نذرت على نفسي قبل أن أعمل إذا تحصلت على عمل بأن أقوم بالتصدق بنسبة عشرة بالمائة من مرتبي شهريًّا، والحمد لله، حتى الآن أنا موفٍ بنذري, وإني أيضًا قد خصصت مبلغًا لعائلتي وهو مائة وخمسون دينارًا شهريًّا, لكن في معظم الأحوال يقوم أهلي بصرف المبلغ قبل نهاية الشهر,مع العلم بأني شاب مقدم على الزواج, سؤالي هو: هل يجوز إعطاء الصدقة أو النذر لأهلي؟ علمًا بأني أعمل في الصحراء شهرين ثم أعود للبيت أسبوعين. وشكرًا.
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. فإذا كنت محتاجًا لهذا المبلغ الذي نذرت أن تتصدق به، وترى أن في إخراجه ضررًا عليك من حيث نقص نفقتك على أهلك، أو من حيث تأخير زواجك، فلك أن تتحللّ من نذرك بأن تكفِّر كفارة يمين، وإذا تيسرت أمورك تعود إلى الصدقة، ولك أن تكفر كفارة يمين، وتجعل هذا المبلغ نفقة على أهلك، ولا توقع نفسك في الحرج، والحديث والقاعدة الشرعية يقولان: \”لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ\”. أخرجه أحمد (2865) وابن ماجه (2341). ثم إنك تصدقت في شهور مضت وأنت لم تحدد في نذرك أنه مدى الحياة. والله أعلم.