السؤال رقم (4225) : اعمل مؤذن في أحد المساجد وأحضر صلاه الفجر، والمغرب،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
اعمل مؤذن في أحد المساجد واحضر صلاه الفجر، والمغرب، والعشاء وهناك شخص يساعدني في صلاه الظهر، والعصر وأريد أن أقسم المكافأة بيني وبينه، هل يجوز ذلك علماً أني أريد الأجر من هذا العمل وباقي المكافأة ستكون في احتياجات المسجد.
وجزاكم الله خيراً.
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فرسولنا صلى الله عليه وسلم- يقول: \”إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه\” وأنت ما دمت تحملت مسؤولية الأذان والتزمت أمام الأوقاف بهذا المسجد فيلزمك شرعاً أن تقوم بها على خير وجه والرسول صلى الله عليه وسلم- يقول: \”الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن\”.
وكونك تحضر من يساعدك في هذا العمل هذا لا يجوز إلا بثلاثة أمور:
أولاً: أن يكون بإذن الأوقاف مسبقاً وموافقتها فهي الجهة المسؤولة عنك.
وثانياً: أن يكون هذا الشخص تنطبق عليه مواصفات المؤذن التي تأخذ بها الجهة المسؤولة عن المساجد.
وثالثاً: أن توافق جماعة المسجد على هذا التصرف.
فإذا تحققت هذه الأمور فلا حرج عليك ويلزمك أن تعطيه نصيبه من المكافأة وإن تنازلت عنها فهي لك ولا حرج عليك في أخذها وإن صرفتها في مصالح المسجد فهذا حسن. وفقك الله لكل خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد.