السؤال رقم (4215) : حكم الصدقة بمال حرام
س: أنا أعرف أختاً قد اكتسبت في فتوتها مالاً حراماً ، وهي اليوم لقد تابت من ذاك المال، لقد تصدقت به على أخ لها يدرس خارج البلاد، فهي تريد أن تعرف هل هذه الصدقة جائزة أم لا؟ ثم إن الأخ المتصدق عليه قد فتح بذلك المال تجارة صغيرة، فهل المال المنتج من هذه التجارة حلال أم لا؟ وهو يعطي أبويه وإخوانه من حين إلى حين.
الرد على الفتوى
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالتوبة تجب ما قبلها فما دامت هذه المرأة تخلصت من هذا المال المحرم وندمت وطهرت مالها منه فهذا هو المطلوب منها، وكونها أعطته أخاها ليصرفه على نفسه خلال سفره فهذا خلاف الأولى إذ هذا المال يصرف في أمور ممتهنة لكن من أهل العلم من يقول يصرف في وجوه الخير بنية التخلص لا بنية الصدقة، وعلى كل حال فلا حرج عليها ولا على أخيها ولكن في المستقبل الأولى التخلص من هذا المال وصرفه في أعمال ممتهنة كدورات مياه المساجد والجسور والطرق والأنفاق وغيرها.
وفقكم الله لكل خير ورزقكم المال الحلال وصلى الله وسلم على نبينا محمد