السؤال رقم (4205) :بيع برامج الوسائط الصوتية والحواسيب
نص السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..أريد أن أستفسر عن إمكانية بيع ما يعرف ببرامج الوسائط الصوتية مثل (media player و realone player) وغيرها حرام أم حلال حتى وإن عرفت أن من سيشتريها سيسمع بها الأغاني أو ما شابه (أي يستخدمها في الحرام).
وما حكم بيعها لغير المسلمين، كما أستوضح عن حكم العمل في شركة استيراد حواسيب وملحقاتها والتي يمكن أن تتضمن بيع أقراص ليزرية لألعاب أو برامج وأحياناً أفلام وأغاني (نسخ أصلية أو غير أصلية) وربما أن تضع في هذه الحواسيب نسخ غير أصلية من برامج التشغيل وغيرها سواء كانت تبيعها بمال أو تعطيها مجانا، خدمات مجانية مع بيع الحاسوب، أرجو منكم التوضيح بدقة لما سبق عافاكم الله، وجزاكم خيرا.
الرد على الفتوى
الإجابة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فالآلات التي صنعها الإنسان إما أن تستعمل في الخير فهي خير ولا حرج فيها، وإما أن تستعمل في الشر فهي شرٌ وضررٌ على صاحبها وعلى من يستعملها، مثل المسجل أو الفيديو وغيرها من الآلات، وأيضاً الكمبيوتر فإن استعمل فيما يعود على الناس بالخير من تعليمهم أمور دينهم أو حفظ كتاب ربهم، أو استغلاله في قضاء حوائج الناس من حفظ معلوماتهم واستخراج أوراقهم الثبوتية من رخصة وبطاقة الأحوال المدنية، ومعلومات الجوازات وغيرها وتسجيل الصكوك فهي تعود على الناس بالخير لتيسير أمورهم.
والعكس بالعكس إذا كانت هذه الأجهزة تستعمل في الباطل وتستعمل في معاصي الله فهي محرمة لأن القاعدة عند العلماء تقول:(أن كل ما أفضى إلى محرم فهو محرم).
وأما العمل في مجال بيع وشراء الوسائط الصوتية، أو أجهزة الحاسوب أو غيرها فلا حرج فيها طالما أن البيع يتم على شخص لا يعرف هل يستعملها في الحلال أم الحرام، أما إذا علم أن هذا الشخص يستعملها في معصية الله فلا تباع له، والأولى للإنسان أن يبتعد عما فيه شبه حتى لا تجره إلى المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم:{الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهاب استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام..}(متفق عليه).
وفقك الله تعالى لطيب مطعمك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.