السؤال رقم (4194) : بيع أغراض المسجد القديمة.
نص السؤال: الشيخ الفاضل سلمك الله.. ما حكم بيع أغراض المسجد القديمة التي لا فائدة من بقائها والانتفاع بما يعود من بيعها في أمور المسجد التي يحتاجها؟
الرد على الفتوى
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فمعلوم أن المساجد في سائر أنحاء المملكة العربية السعودية المسؤول عنها حالياً وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لذلك لا يجوز لأحد أن يتصرف في أغراض المسجد الذي يقوم عليه إلا بعد الرجوع لأوقاف المحافظة التي يقع فيها المسجد، فإن أذنت فلا بأس، وإن لم تأذن فلا يجوز التصرف فيها ما دام أنها وقف على المسجد.
وأما إن كان المسجد لا تقوم عليه أي جهة مثل أن يكون المسجد في قرية من قرى البادية، أو في مزرعة خاصة أو غير ذلك ورأى القائمون على المسجد عدم الانتفاع من الأغراض القديمة فيجوز لهم التصرف فيها بعد استئذان واقفها أو وكيله بعد وفاته، إما بوضعها في مسجد آخر ينتفع بها فيه، أو ببيعها واستغلال قيمتها في شراء أغراض جديدة لنفس المسجد.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.