السؤال رقم (4018) : هل صحيح أن كل ما يشق التحرز منه من النجاسات يعفى عنه؟
السؤال:
السلام عليكم هل صحيح أن كل ما يشق التحرز منه من النجاسات يعفى عنه، ومادليل ذلك؟ وجزاكم الله
الرد على الفتوى
الجواب:
المسلم مأمور بالطهارة الكاملة حسب استطاعته والقاعدة الشرعية: أنه لا تكليف بما لا يطاق؛ فلا واجب مع عدم القدرة، ولا محرم مع الضرورة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: \” إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم \”.
فإذا وقعت النجاسة على البدن أو الثوب أو البقعة وجب إزالتها بأي شيء تزول به، لكن لو لم يستطع الشخص إزالة النجاسة، أو ترتب على ذلك حصول ضرر له في نفسه أو أهله أو ماله فلا حرج عليه أن يصلي وهي عليه.
ويدخل في ذلك ما يشق التحرز عنه من النجاسات، ولذا ذكر أهل العلم أنه يعفى عن يسير الدم ويسير المذي، والقاعدة الشرعية تقول:(المشقة تجلب التيسير).