السؤال رقم (4013) : هل يجوز لي ارتداء هذه الساعة؟ وهل يجوز لي بيعها؟
السؤال:
لدى ساعة _هدية من صديق_ مطلية بماء الذهب أو تبدو وكأنها مطلية به فأنا لا أدري، وبها بعض الفصوص؛ فهل يجوز لي ارتداؤها؟ وهل يجوز لي بيعها؟ وجزاكم الله خيرا.
الرد على الفتوى
الجواب:
لا ينبغي لك لبس هذه الساعة فلبس الذهب والفضة من خصائص النساء ولكن لا حرج أن تعطيها امرأة تلبسها إذا كانت تصلح للنساء ولا حرج عليك _أيضاً_ في بيعها. هذا كله إذا ثبت أنها تشتمل على الذهب، أما إن كان مجرد لون وليس فيها تشبه بالنساء فإنه يجوز لك لبسها وقد قال _صلى الله عليه وسلم_: \”إن هذين _الذهب والحرير_ حرام على ذكور أمتي حلٌّ لإناثها\”، وقال الله عن حلية النساء: (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) (الزخرف:18)
وفقنا الله وإياك للعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.