السؤال رقم (3993) : هل يجوز ذبح الشاة أو الناقة أو البقرة وفي بطنها جنين؟
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ أسأل هل يجوز ذبح الشاة أو الناقة أو البقرة وفي بطنها جنين يكون الجزار على علم بحملها ويتعمد ذبحها؛ فهل يجوز شرعا ذلك؟ ويا حبذا لو تذكر لي رأي الإمام مالك بن أنس رضى الله عنه.
الرد على الفتوى
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
ذهب عامة أهل العلم إلى جواز ذكاة الشاة وغيرها من الحيوانات المأكولة ولو كان في بطنها جنين لكن الحنفية قالوا: إنه ميتة ولا يؤكل، وذهب المالكية إلى أن ذكاته ذكاة أمه بشرطين: أن يتم خلقه، وأن ينبت شعره فيؤكل حينئذٍ، فإن فقد الشرطين أو أحدهم لم يؤكل خرج حيًّا أو ميتاً.
وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يؤكل إذا لم يخرج إلا بعد ذكاة أمه؛ لما ثبت من قوله _صلى الله عليه وسلم_: \”ذكاة الجنين ذكاة أمه\”.
أما إن خرج ميتاً قبل ذكاة أمه فهو ميتة لا يؤكل بالإجماع، وإن خرج حيًّا بعد ذكاة أمه فهنا يذكى مثل ذكاة أمه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.