السؤال رقم (242) : حكم فرض مبلغ من المال على الطالب الذي لا يحفظ؟ 30 / 12 / 1429
السؤال رقم (242) : شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..لدينا في حلقات التحفيظ أحد الأساتذة للحلقات فرض على طلابه ما يلي: أن يكون اليوم من أيام الشهر في التحفيظ يساوي ريال.
فإن كان الطالب قد حفظ المقرر في ذلك اليوم يأخذ الريال وإن لم يحفظ يؤخذ منه ريال وهذه تكتب في سجل الحلقة وبعد نهاية الشهر يحسب لكل طالب ماله وما عليه من الريالات فيأخذ ماله ويسدد ما عليه. واستعملها المعلم فترة حفظ الطلاب فيها شيئاً كثيرا من الأجزاء. واستشكل الإخوة الإداريين في الحلقات هذا العمل فأرجو بياناً شافياً لأعرضه عليهم. نفع الله بكم وسدد خطاكم وأطال في عمركم على طاعته وفي سبيله آمين. ابنكم ومحبكم. مراد عياش اللحياني.
الرد على الفتوى
الإجابة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإذا كان هذا الشرط معلوماً لأولياء الأمور والطلاب فلا حرج عليكم فيه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم..)(رواه أبو داود والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع)، أما إذا كان غير معلوم لهم فينبغي على القائمين على تلك الحلقات إعلامهم بذلك وأخذ الإذن من الجهة ذات الصلاحية براءة للذمة لأن أخذ المال من الطلاب على عدم حفظهم ليس من حق القائمين على الحلقات إلا إذا وافق أولياء أمورهم عليه ووافق عليه المسئولون عن جميعات تحفيظ القرآن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.