السؤال رقم (3921) : هل يجوز لرجل بالخمسين من عمره صبغ شعره؟
السؤال:
فضيلة الشيخ: هل يجوز لرجل بالخمسين من عمره صبغ شعره؟
الرد على الفتوى
الجواب:
لا يجوز للرجل ولا للمرأة تغيير الشيب بالصبغ الأسود؛ لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_: \”غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد\” [أخرجه مسلم في صحيحه]، وقوله صلى الله عليه وسلم: \”يكون أقوامٌ يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة\” [رواه أبو داود].
أما تغييره بغير السواد فلا بأس، أو بالحناء والكتم مخلوطين فلا بأس إذا خرج اللون ليس بأسود، بل بين السواد والحمرة.
وفقك الله لكل خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.