السؤال رقم (3919) : حديث (( من غسَّل ميتاً فليغتسل ومن حملهُ فليتوضَّأْ )) الأمر هنا للوجوب ؟ وما الصارف للوجوب ؟
السؤال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم (( من غسَّل ميتاً فليغتسل ومن حملهُ فليتوضَّأْ )) الأمر هنا للوجوب ؟ وما الصارف للوجوب ؟؟
الرد على الفتوى
الجواب:
الحديث المذكور ضعيف، وقد ثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ في أحاديث أخرى ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت.
أما حمله فلم يصح في الوضوء منه شيءٌ، ولا يستحب الوضوء من حمله؛ لعدم الدليل على ذلك.
وفقك الله لهداه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.