السؤال رقم (3912) :ما حكم الشرع في غرامات التأخير التي تفرضها شركات توزيع الماء و الكهرباء؟

السؤال:
ما حكم الشرع في غرامات التأخير التي تفرضها شركات توزيع الماء و الكهرباء؟

الرد على الفتوى

الجواب:

يقول الله تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [المائدة: 1]، وورد عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أنه قال: \”المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً\” [الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح].
وبما أنك تعاقدت مع الشركة، واطلعت على شروط العقد الذي بينك وبينها ومن ضمن هذه: بنود العقد عدم التأخر في سداد مستحقاتها، ولو تأخرت عن السداد فرضت عليك غرامة معينة ضماناً لحقها، فيجب عليك الوفاء بما اتفقت عليه معهم، والأولى في حقك دوام السداد عن كل فترة، ثم تحديدها من قبل الشركة، وتأخرك عن السداد هو الذي يسبب لك هذه الغرامة، ولو أن الشركة لم تفرض هذه الغرامات على الناس في عدم سداد مستحقاتها لتسابق الناس في عدم السداد، ولحصل للشركة خسائر عظيمة، والشركة عند الناس بمنافع عامة من ماء وكهرباء.
فالأولى: الالتزام بذلك، ولا حرج عليهم فيما فرضوه من غرامة تأخير.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.