السؤال رقم (3899) : هل هذه شهادة زور؟ وما حكم اليمين الذي حلفته؟
السؤال:
السادة العلماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعاني صاحب لي في العمل أن أذهب معه للإدلاء بشهادة في إعلام الوراثة حيث تغيب أحد الشهود فذهبت وكانت معرفتي بأفرد أسرته ليست كاملة حيث أعرف أخوه باسمه ورأيت أمه مرة ولكني لا أعرف اسمها وأظن أن له أختان فذهبت للشهادة وقبل الإدلاء قلت ربما يكون له أبناء آخرين أو زوجة ثانية لا أعرفها أو أقرباء آخرين لا أعرفهم فقلت أن صاحبي لن يغرر بي وتقدمت للإدلاء بالشهادة بعد الحلف بأن هذين الأخوين والأختين وأمهم هم ورثة المتوفي وكان القاضي يعرض عليَّ أسماءهم وليس أعيانهم_ و قال القاضي ولايوجد غيرهم فقلت ولايجد غيرهم فقال لي القاضي ولم يوصي بوصية فقلت ولم يوصي حسب علمي فهل هذه شهادة زور وما حكم اليمين الذي حلفته وما الواجب عليَّ فعله الآن للتكفير عن هذا الذنب؟
الرد على الفتوى
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالواجب عليك ألا تشهد إلا فيما أنت متثبتٌ منه، ولذا جاء في الأثر \”هل ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد\”، وربنا جل وعلا يقول: (وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ) [الطلاق: 2]، ويقول سبحانه: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ) [البقرة: 282]، ولذا يلزمك أن تتثبت هل للميت ورثة آخرون، فإن كان له ورثة _ فاستغفر الله، وتب إليه، وأبرئ ذمتك؛ ببيان ذلك عند من شهدت عنده، وإن لم يكن له ورثةٌ آخرون _ فاستغفر الله، ولا تشهد مستقبلاً، إلا على شيءٍ تتيقن منه.
وفقك الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.