السؤال رقم (3897) : حكم بيع صاحب الفرن للدقيق الذي يأخذه من الدولة
السؤال: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فإن في مصر كارثة يحدث بشأنها غلق بيوت ألا وهي: ما يحدث من بيع الدقيق لأصحاب الأفران وكل أفران مصر العيش البلدي يبيعون دقيق. ومن هذا أطرح ثلاث أسئلة:
1_ هل يجوز لصاحب الفرن أن يبع جزء من حصتة اليومية؟ علماً بأن الحكومة تعطي حصة يومية وتقول أن الدقيق مدعم وهي الحكومة بتعمل حاجة لله ومع العلم أن الحكومة رفعت سعر الدقيق والجاز والكهرباء والمياه حتى عمال الفرن مع ثبات ثمن الرغيف وأيضا المحاضر والقضايا الشهرية وأيضا الضرائب اليومية. والكارثة:أن مفتشين التموين لابد يوميا أن يأخذوا مبلغ وإن لم تعطيهم يعملوا قضية بتوصل من 500 إلى 1000 جنية مع العلم أنه إذا أنتج حصتة كاملة العيش يغطي حاجة الناس ويتبقى ويرمي ويخسر صاحب المخبز.
2_ يقوم صاحب المخبز بعمل عيش جيد ولكن يتبقى منة دقيق إن لم يخفيه ودخلوا مفتشين التموين: ياويله.. يأخذوا رشوة… ويعملوا محضر… ويكلفوه مش أقل من 500 جنية. فهل يجوز بيع الدقيق الباقي والأكل من ثمنة.
3_صاحب المخبز إن لم يكن يجوز أكله من ثمن الدقيق المباع: فهل يجوز دفع هذا المال للقضايا والغرمات والضرائب والجاز والمحاماة00000 إلخ
الرد على الفتوى
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
1) إذا كانت هذه الحصة ملكاً له يتصرف فيها كيف يشاء _ فله أن يهديها، ويعطيها، ويبيعها؛ لأنه ملكٌ له، وله أن يتصرف في ملكه كيف يشاء، أما إذا كانت ليست ملكاً له، وإنما هي إعانةٌ من الدولة من أجل أن يقدمها للناس على شكل خبز، وتمنعه الدولة أن يتصرف فيها ببيعٍ، أو إهداءٍ، أو إعطاء _ فهنا لا يجوز له أن يبيع منها شيئاً، وعليه أن يأخذ بقدر ما يستطيع أن يقوم بتقديمه للناس على شكل خبز.
2) المتبقي من الدقيق له أن يتصرف فيه في حدود ما أذن له به، وله أن يدخره ليومٍ آخر، أو لوقتٍ يزيد فيه كمية الخبز، أو يعطيه مخبزاً آخر بحيث يأخذ مكانه دقيقاً في يومٍ آخر.
3) إذا كان ممنوعاً من بيعه _ فلا يحل ثمنه له، ولا لغيره، وأما ما يلزم به من الغرامات، والضرائب _ فعليه أن يتقي الله _جل وعلا_ ويفعل ما لا يضره في الدنيا والآخرة، فرسولنا _صلى الله عليه وسلم_ يقول: \”لا ضرر ولا ضرار\”، وربنا جل وعلا يقول: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن: 16]، وأما أنه يبيع ما بقي من الدقيق، ويدفعه لمثل هذه الأمور فهذا حسب ما أشرت سابقاً هل هو مأذونٌ له في بيعه أم لا؟ فإن كان مأذوناً له في بيعه _ فلا حرج، وإلا فلا يجوز له بيعه، ولا يحل له ثمنه، ولا يحل له أن يستخدمه في مثل هذه الأمور.
وفقك الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.