السؤال رقم (3884) : ما حكم صبغ الشعر بالأسود؟
السؤال:
السلام عليكم ما حكم صبغ الشعر بالأسود؟ ولقد سمعت أنه مكروه ولقد اجازه بعض الفقهاء فهل ذلك صحيح؟
الرد على الفتوى
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالصحيح من كلام أهل العلم أن صبغ الشعر بالسواد محرم، وهذا يشمل الرجل والمرأة؛ لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_: \”غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد\” [رواه مسلم] وقوله _صلى الله عليه وسلم_: \”يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة\” [رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ج2 برقم 2097].
وأما إذا كانت الصبغة وسيلة إلى التشبه بالكافرات أو العاهرات أو الفاسقات _ فلا يجوز ذلك، بل هو محرم؛ لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_: \”من تشبه بقوم فهو منهم\” [صححه الألباني في إرواء الغليل ج5 برقم 1269] سواء كانت بالسواد أو غيره، وعلى المسلم والمسلمة أن يحرصوا على ما يرضي ربهم، وأن يعملوا بما أمروا به، ويجتنبوا ما نهوا عنه.
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.