السؤال رقم (3855) : لماذا لم يأمر النبي _صلى الله عليه وسلم_ غسل ما يصيب الطريدة من لعاب الكلب ولم يأمر بالاحتراز من ذلك ?

السؤال:
السلام عليكم لماذا لم يأمر النبي _صلى الله عليه وسلم_ غسل ما يصيب الطريدة من لعاب الكلب ولم يأمر بالاحتراز من ذلك مع أن الصيد قد لا يكون لضرورة ولا حاجة بخلاف الولوغ الذي أمر فيه غسل الإناء سبع مرات وجزاكم الله خيراً

الرد على الفتوى

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد أباح الشارع الحكيم بيع كلب الصيد، وهذا يستدل به على طهارة سؤر كلب الصيد دون غيره من الكلاب؛ للإذن في الأكل من الموضع الذي يأكل منه، ولم يذكر الغسل، ولو كان واجباً لبينه؛ لأن هذا وقت الحاجة للبيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وقال بعض أهل العلم: يُعفى عن معض الكلب ولو كان نجساً؛ لأنه بشدة الجري يجف ريقه فيؤمن معه ما يخشى من إصابة لعابه موضع العض، واستدل على ذلك بقوله _صلى الله عليه وسلم_: \”كل ما أمسكن عليك\” [متفق عليه].
وأما ولوغ الكلب في الإناء فليس فيه تعارض مع ما سبق؛ لأن الأول أباحه الله، والثاني أمر فيه النبي _صلى الله عليه وسلم_ بغسله، وبعض الحكم التشريعية تُرد إلى الله ورسوله، ويجب على المؤمنين أن يكون حالهم كما قال الله تعالى: (وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) [البقرة: 285] وقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) [الأحزاب: 36].
وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.