السؤال رقم (3849) : ما حكم أخذ الراتب التقاعدي؟

السؤال:
الراتب التقاعدي الذي يصرف للموظف بعد تقاعده ما حكم أخذه لأني قرأت أن الشيخ عفيفي لم يكن يأخذ منه سوى ما كان يخصم من راتبه فقط فهل تفيدنا فضيلة الشيخ؟

الرد على الفتوى

الإجابة:
لا حرج في أخذ الراتب التقاعدي لأنه عبارة عن مبلغ مقطوع يأمر به ولي الأمر لمن تقاعد، فهو يكون من جزئين، جزء من راتب المتقاعد، وجزء عطية من ولي الأمر.