السؤال رقم (299) : حكم قراءة ما يعرف بعدة يس 14 / 3 / 1430

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. ما رأى فضيلة الشيخ في قراءة عدة يس أو فايدة الأربعاء في شخص يسرق بغرض إصابته بضرر؟ وهل ذلك مذكور في السنة أو القرآن؟

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فهذه من البدع المحدثة التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحداث في الدين بقوله (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)(متفق عليه)، وفي رواية (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)(رواه مسلم). وعلى من وقع في ذلك التوبة إلى الله وعدم العودة مرة أخرى لتلك البدع ليسلم له دينه ولا يقع في تلك البدع المحدثة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.