السؤال رقم (315) : حكم مساعدة من تحدث له مشكلة من أبناء القبيلة سواء كان جاني أو مجني عليه؟ 27 / 3 / 1430

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. س:اتفقت قبيلتنا منذ القدم وحتى الآن مساعدة من تحدث له مشكلة من أبناء القبيلة سواء كان جاني أو مجني عليه وما نعانيه هو الوقوف مع الجاني المتعمد فنتكفل بسداد ما يحكم عليه من أحكام شرعية أو قبلية بغير وجه حق وقد سمعت أن هناك فتوى لابن عثيمين رحمه الله أنه تجب مساعدة من تحدث عليه المصيبة والضرر(المجني عليه) ولا تجب مساعدة (الجاني) لأنه يدعو شبابنا للخطأ طالما القبيلة تلتزم بالدية على أي حال… ولكم‎ ‎الأجر والثواب.

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإذا كان الاتفاق من باب المساعدة وليس فيه ظلم لأحد ولا إسقاط حق أحد ولا إبطال حق شرعي ولم يكن هذا الاتفاق مخالفاً للنصوص الشرعية بل وفق أحكام الإسلام فالأصل جواز ذلك، وهو من باب التعاون على الخير، والله جل وعلا يقول [وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ..](المائدة)، وأما إن كان الاتفاق بخلاف ذلك أو كان يشجع الجاني للوقوع في الجناية في المستقبل فهنا ينبغي منع هذه العادات وإبلاغ الحاكم الشرعي ـ القاضي ـ لمنع الأطراف من ذلك لئلا تضيع حقوق الناس ويتسلط الجناة على غيرهم.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.