السؤال رقم (334) : حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن مع وجود الضرورة؟ 9 / 4 / 1430
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أنا فتاة أدرس القرآن الكريم للفتيات وكل نهاية أسبوع يحضر لي الفتيات مبلغ من المال قدره 10دنانير أما الذي لا يستطيع فلا يحضر النقود لأنه أمر اختياري ومند مدة سمعت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يعلم القرآن الكريم لا يأخذ عليه أجراً فهل يجوز لي أخذ النقود أم لا؟ علما أن لا مدخول لي من غيره. أفيدوني فأنا في حيرة من أمري. وجزاكم الله كل خير على المجهودات المبذولة.
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأخذ الأجرة على تعليم القرآن فيه خلاف بين العلماء، والأظهر والله أعلم أنه يجوز أخذ الأجرة عليه لما ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماءٍ فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق؟ فإن في الماء رجلاً لديغاً أو سليماً، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك، وقالوا أَنَّا أخذت على كتاب الله أجراً حتى قدموا المدينة، فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجراً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)، وغير ذلك من الأحاديث، فإذا كان يجوز أخذ الأجرة من غير ضرورة فأخذها مع الضرورة من باب أولى. فلا حرج عليكِ إن شاء الله في أخذ هذه الأجرة وخاصة في مثل حالتك ولكن عليك بإخلاص العمل لله تعالى حتى لا يضيع عملك هباءً منثوراً، ولتكن نيتكِ تعليم كتاب الله تعالى من أجل نيل الأجر والمثوبة من الله تعالى ونفع المسلمين عامة، وإذا حصل مع ذلك شيء من الأجرة فلا حرج عليكِ إن شاء الله في أخذه. وفقكِ الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.