السؤال رقم (587) : هل ما أعطانيه حرام ويجب إرجاعه إلى صاحب العمل؟ 10 / 6 / 1430

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… أنا أعمل لدى وزارة حكومية وأتقاضى راتبا، أعمل كهربائيا وفي بعض الأحيان يكون لدي عمل بعد انتهاء الدوام هل يجوز أن أستعمل أي معدات من العمل في عملي الآخر؟ وإذا كان لا يجوز هل ما اكتسبته من مال حرام؟
والسؤال الثاني: أشتري القطع لصاحب العمل وبعد الانتهاء من الشراء يقوم صاحب المحل بإعطائي أشياء مجانا أو يرجع لي نقوداً ويقول هذه لك مع العلم أني عندما أشتري الأغراض أفاصله على السعر كما لو أني أشتري لنفسي … هل ما أعطانيه حرام ويجب إرجاعه إلى صاحب العمل وجزاكم الله كل خير.

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فلا يجوز لك استخدام جميع المعدات التي تخص العمل لأنها مخصصة للعمل الرسمي أما عملك الخاص فعليك أن تستخدم فيه معدات تخصك أنت بمعنى أنك تملكها وأما ما مضى فعليك أن تستأذن فيه من صاحب الصلاحية في المعدات وتخبره بأنك سبق أن استخدمتها في عملك الخاص وإذا أذن لك فعليك بالاستغفار والتوبة وعدم تكرار ذلك.
وهكذا الحال في سؤالك الثاني لا يجوز لك أن تأخذ مبلغاً تختص به لأن جميع ما تأخذه يخص صاحب العمل وإذا كنت أخذت في السابق شيئاً فعليك أن تستأذن فيه وإن لم تسـتأذن وجب عليك أن تعيده إلى صاحب العمل لأن أخذك له من باب الرشوة وقد قال صلى الله عليه وسلم في قصة ابن اللتبية (مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِىَ لِى. أَفَلاَ قَعَدَ فِى بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِى بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لاَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعِر)(متفق عليه )
وفقك الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.