السؤال رقم (603) : حكم استخراج الفيزا للعمالة باتفاق بين الطرفين على راتب معين ولكن يذهب هذا العامل للعمل أينما شاء ؟ 15 / 6 / 1430

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. يقول أحدهم: هل استخراج الفيزا للعمالة باتفاق بين الطرفين على راتب معين وسكن محدد بمدة مقرره على حسب مدة الكفالة ولكن يذهب هذا العامل للعمل أينما شاء. فهل يجوز ذلك علماً أن الكفيل يأخذ مبلغ من العامل شرط هذا الاتفاق ..؟؟

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فهذا العمل لا يجوز لأنه من التستر على العمالة وهذا ممنوع نظاماً وولي الأمر حينما منع ذلك راعى مصالح الناس وأحوالهم وليس الرضا في كل شيء سبباً لإباحته ثم إن معظم المصائب والشرور في بلادنا من تسيب هذه العمالة وتركهم يعملون كيفما شاؤا فمنهم من لا يكون عنده دين ولا خلق، ولذا لا يهمه أن يحصل على المال بأي طريق ولو كان حراماً وهؤلاء هم الذين ساعدوا في نشر المخدرات والشرور في بلادنا ثم أن الله أمر بالوفاء بالعقد وقد اتفقتم مع العامل والجهة المختصة على عقد معين فيلزم تنفيذه، واتفاقك مع العامل فقط دون الطرف الثالث وهي الجهة المختصة لا يجوز لأنها طرف في العقد الأول وهي التي أذنت لك في إحضار هذا العامل وأيضاً فهذا المبلغ الذي يؤخذ من العامل، يؤخذ بغير وجه حق فانتبهي بارك الله فيكِ واحرصي على طيب المطعم فقد قال صلى الله عليه وسلم: (الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام) متفق عليه.
وفقكِ الله للرزق الحلال ورزقنا وإياكِ طيب المطعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.