السؤال رقم (3827) : هل يجوز لأم توفي لها ولد أن تتصدق وتطعم الطعام عن هذا الولد ؟
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : هل يجوز لأم توفي لها ولد أن تتصدق وتطعم الطعام عن هذا الولد؟ وجزاكم الله خيرا
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالصدقة للميت من أفضل الأعمال التي يصل ثوابها إليه فعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له . رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الألباني
وسواء طبخت هذا الطعام أو اشترته جاهزاً وأطعمته المحتاجين أو تصدقت به يابساً أو تصدقت بمال ليشتري المحتاج به طعاماً فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله.
وفقكم الله لكل خير وأعانكم على الصدقة والبر،وصلى الله وسلم على نبينا محمد.