السؤال رقم (3819) : اتفقت معي زوجتي على أن تجهض نفسها وهى في بداية الشهر الثاني للحمل وتم الإجهاض فأرجو أن نعرف رأى الدين؟
نص الفتوى:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. اتفقت معي زوجتي على أن تجهض نفسها وهى في بداية الشهر الثاني للحمل وتم الإجهاض وعمر الحمل 45 يوما وندمنا على هذا الفعل فأرجو أن نعرف رأى الدين في الفعل وكفارة هذا الذنب، وسمعت أن نصوم شهرين متتالين فكيف تفعل الزوجة وتتم الصيام حيث إنها ستضطر للإفطار أيام الحيض .. وهل هناك كفارة فوق صيام الشهرين ؟
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فلا يجوز إسقاط الجنين في أي مرحلة كان في أصح أقوال أهل العلم لكن بعض المراحل أخف من بعض وعلى من تسبب في إسقاطه الاستغفار والتوبة وكثرة العمل الصالح والندم من هذا الفعل وعليه أيضاً دفع دية الجنين وهي غرة عبد أو أمةَ لما ثبت في الصحيح (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بقتل في بطن أمه بغرة عبد أو أمةَ) والغرة قيمتها خمس من الإبل روي ذلك عن عمر وزيد وغيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم وهذه الدية يأخذها ورثة الجنين دون من تسبب في إسقاطه فلا يأخذ شيئاً منها قال أهل العلم: (وإن شربت الحامل دواء فألقت جنينها فعليها غرة لا ترث منها).
وفقك الله للتوبة النصوح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.