السؤال رقم (3809) : فضيلة الشيخ عبد الله الطيار حفظه الله لدي مجموعة من الأسئلة …؟

نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. فضيلة الشيخ عبد الله الطيار حفظه الله

لدي مجموعة من الأسئلة جزاكم الله خيراً:

س1: امرأة بعد صلاة الفجر في أحد أيام رمضان تقول خطر في بالي أن أخرج وأقول لبناتي يحضرن لي شيئاً آكله وهذا التفكير جاء وأنا ساهية لم أحضر له نية هل بهذا التفكير تكون أفطرت أما لا ؟
س2: امرأة حامل قبل سنوات رأت في ضحى أحد أيام رمضان وهي صائمة كدرة (حمرة مع بياض) وكانت تشعر بألم خفيف ولم ترى بعدها شيئا حتى موعد ولادتها بعد صلاة التراويح من ذلك اليوم ، فهل صوم هذا اليوم صحيح ؟
س3: ما حكم صلاة امرأة غطت شعرها وعنقها بشيء شفاف نسياناً حيث إنها عادة تضع الغطاء طبقتين فلا يشف ؟
س4: سائلة تقول إنه يصعب عليها تحريك لسانها إذا كانت نائمة على جنبها فهل يجزئ عند سماع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في النفس دون تحريك اللسان ؟ بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإليك جواب كل سؤال بمفرده:
1) لا أثر لهذا التفكير على صيامها مادامت لم تنوي نية الفطر وأما إذا كانت ساهية فلا شيء عليها حتى لو أكلت أو شربت، عن أبي هريرة: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله). رواه الترمذي قال الشيخ الألباني : صحيح.
والله جل وعلا عفى عن الخطأ والنسيان قال تعالى: [رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا].
وعن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). رواه ابن حبان في صحيحه،و قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري.
والمؤاخذة إنما تكون على القول أو الفعل أو العزم إذا كان ذاكراً عالماً أما حديث النفس فمعفو عنه.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ) رواه البخاري.

2) ما يخرج من الحامل قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة ومعه شيء من علامات الولادة كالطلق مثلاً يعتبر نفاساً تترك المرأة الحامل من أجله الصيام والصلاة وإن كان ليس معه شيء من علامات الولادة فإنه لا يعتبر نفاساً وعليها أن تصلي حسب حالها مادامت تعقل ولو كان ينزل منها دم أو غيره لأن حكمه حكم البول تتوضأ منه وتغتسل ما أصاب من جسدها وثيابها.
3) النسيان أو السهو مسقط للإثم لحديث (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) رواه ابن حبان في صحيحه، و قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري والحديث صريح في رفع حكم النسيان في الدنيا من الفساد أو البطلان وفي الآخرة من رفع الإثم.
4) كل واجب في الشرع مشروط بالاستطاعة لقول الله تعالى: [فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ].
وقول الله تعالى: [لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا].
فإذا لم تستطع ذلك سقط عنها الحكم والعبادات قد تكون بالقلب مثل الخشوع والخوف والاستعانة وغيرها وقد تكون باللسان كالذكر والدعاء وقراءة القرآن وغيرها وقد تكون بالجوارح كالصلاة والحج والعمرة وغيرها.