السؤال رقم (3798) : ما حكم التصوير بالفيديو والجوال لأي سبب كان؟

نص السؤال: ما حكم التصوير بالفيديو والجوال لأي سبب كان؟

الرد على الفتوى

الجواب:
التصوير بالفيديو والجوال بحسب ما يتم تصويره، فإن كان التصوير لذوات الأرواح فلا يجوز للنصوص الواردة الدالة على تحريم تصوير ذوات الأرواح، أما إذا كان التصوير لآيات الله ومخلوقاته من سماء وأرض وأشجار وأنهار وجبال وغير ذلك مما لا روح فيه، فهذا لا شيء فيه.
وقد أجاز بعض أهل العلم تصوير الفيديو والجوال للأشياء النافعة كتصوير المحاضرات والندوات والندوات العلمية، وكذا سائر ما يعود بالنفع على المسلم والمسلمة.