السؤال رقم (3787) : هل يحق لي هذا المبلغ من الضمان الاجتماعي؟
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته … فضيلة الشيخ المكرم.. أنا مطلقة وليس لدي أبناء والدي متوفى وأسكن مع والدتي وإخوتي ويصلني مبلغ من الضمان الاجتماعي شهرياً، سؤالي يا شيخ هل يحق لي هذا المبلغ من الضمان الاجتماعي؟ علما أن ظروف أهلي المادية جيدة وغيري أحق بهذا المبلغ مني..ما رأي فضيلتكم في ذلك مأجورين؟ وشكراً..
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فلا حرج عليكِ في أخذ هذا المبلغ من الضمان الاجتماعي ما دمتِ تحتاجين إليه وتنفقيه على نفسك حيث أنه لا يلزم إخوتك الإنفاق عليكِ من مالهم، وإنما يستحب لهم ذلك.
أما إذا كان أهلك أغنياء كما ذكرت ويقومون بالإنفاق عليكِ ولا تحتاجين إلى هذا المبلغ فالأولى عدم أخذه وصرفه لمن يستحق من أصحاب الحاجات والفقراء.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.