السؤال رقم (3774) : صديقتي موسوسة جداً وخصوصاً في الغسل وأردت أن أساعدها..
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. بسم الله الرحمن الرحيم.. صديقتي موسوسة جداً وخصوصاً في الغسل وأردت أن أساعدها فخفت أن أفتيها بغير علم ولذلك أرسلت لكم أسئلتها:
أولا: هي لا تضع الكحل لأنها دائمة الاغتسال والكحل اليوم (ليس الحجري) تتوقع أنه مانع من وصول الماء ولا تضع الزيوت في شعرها ولا الكريمات في جسمها خوفاً من منعه لوصول الماء وعدم صحة الغسل.
ثانياً: تغتسل من كل شيء فهي تتوقع أنها لو لمست أي أحد بشهوة (أتوقع أنه ليس بشهوة ولكن هذا من وسوستها) وحتى لو لمست نفسها بشهوة تغتسل ولو كانت يدها.
ثالثاً: تغتسل كل صباح لأنها سمعت فتوى أن مني المرأة ليس بشرط أن يبلل ملابسها بل حتى لو لم يصل إلى الملابس فهي تتوقع أن الرطوبة الطبيعية عند المرأة يمكن أن تكون منياً كما أنها سمعت فتوى أن المني يمكن أن يتأخر بعد الاستيقاظ بساعات ويجب منه الغسل.
رابعاً: تقول أنها لو خرجت متعطرة حتى ولو بدون قصد يجب عليها الغسل.
أرجو أن توضح لها جميع ما يوجب الغسل بالتفصيل لكي أعلمها به لأن الشيطان لا يستطيع الانتصار على الشخص المتفقه في دينه.
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: فإليك جواب الأسئلة:
ج1: الكحل لا يمنع وصول الماء إلى العينين، والكريمات التي توضع على الوجه أو الجسد أيضاً لا تمنع وصول الماء لأن جلد البشرة يمتصها إلا إذا كانت تلك الكريمات لها جرم يمنع وصول الماء فحينئذٍ يجب إزالته قبل الغسل، وأما الزيوت التي توضع في الشعر فهي تختلف باختلاف جرمها، فإن كان لها جرم يمنع وصول الماء وجب غسل الشعر منها، وإن كان لا يمنع فلا حرج في استعمالها والمسح على شعر الرأس عند الوضوء.
ج2: هذا الأمر لابد فيه من التأكد، فإن كان النازل منها منياً وجب في حقها الغسل وإن كان غير ذلك فلا يجب عليها الغسل.
ج3: هذا من التكلف المذموم لأن الله تعالى يقول [لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا](البقرة)، وهذا فيه تكليف للنفس شديد، فإن كانت متيقنة من أن النازل منها مني وجب في حقها الغسل إن أحست بللاً أو رأت أثراً للمني، ومني المرأة يميل إلى الصفرة.
أما تأخر نزول المني فهذا غير مؤكد لأن المني لا ينزل من المرأة أو الرجل إلا بجماع أو احتلام أو مداعبة بشهوة تسبب نزوله.
ج4: نعم في هذه الحالة يجب على المرأة أن تجتهد في إزالة هذا العطر ولو بالاغتسال لأنه يوجب الفتنة بها إذا كانت تعلم أنها تمر على مجامع الرجال لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل)(رواه ابن ماجة، وخرجه الألباني في سنن ابن ماجة (2/1326) رقم (4002) وقال: حديث حسن صحيح).
أما إذا كانت تعلم يقيناً أنها لا تمر على مجامع الرجال وإنما فقط تركب سيارة زوجها وتذهب إلى مصلى النساء، أو مكان عملها الذي فيه نسوة مثلها فقط فهذا لا حرج فيه ولا يجب في حقها إزالته.
والذي يوجب الغسل ثلاثة أشياء: الجنابة والحيض والنفاس، أما ما سوى ذلك فهي أغسال مستحبة.
وأوصي هذه الأخت بترك الوساوس والخطرات لئلا يتسلط عليها الشيطان ويلبس عليها أمور دينها وأذكرها بقول الله تعالى [فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ](التغابن)، وعليها بالاستعاذة بالله تعالى من الشيطان وأن تجتهد في تعلم أمور دينها وخاصة الطهارة والغسل والصلاة وغير ذلك من العبادات المأمور بها شرعاً. والله أسأل أن يصرف عنها تلك الخطرات والوساوس وأن يفقهها في دينها إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.