السؤال رقم (3773) : اشترى كمية من المخدرات بالدين، هل يلزمه الوفاء بهذا الدين؟
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته … أسعد الله أوقاتكم بكل خير.. نص السؤال: شخصٌ اشترى من آخر كمية من المخدرات ديناً إلى أجلٍ مسمَّى، ثم تاب الله عليه؛ فهل يلزمه الوفاء بهذا الدين؟ مع العلم بأن الدائن لا زال متاجراً بهذه الآفة، أو الأفضل في حق المدين أن يتصدَّق عن الدائن كون العين (المخدرات) غير مباحة؟ استناداً للقاعدة: أن ما حرم أكله حرم ثمنه .. أرجو من شيخنا الحبيب التكرم بالإجابة على هذا السؤال في أقرب وقتٍ ممكن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فهذه المعاملة لا يجوز الوفاء فيها بالسداد لأن الله تعالى إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه، وكل ما حرم الشارع بيعه فلا ثمن له، وقد (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَقَالَ: إِذَا جَاءَ صَاحِبُهُ يَطْلُبُ ثَمَنَهُ، فَامْلأَ كَفَّيْهِ تُرَابًا)(رواه أحمد، وصححه الألباني في الصحيحة 3/290 رقم1303)، ولكن إذا أُكره على السداد فله أن يسدد ويستغفر الله تعالى ويتوب إليه من شراء تلك المحرمات وما أنفق عليها، وإن تيسر له أن يصرف هذا المبلغ على علاج هذا الرجل من هذا الوباء فهذا حسن، وإن لم يتيسر فعليه أن يتخلص منه في الأمور الممتهنة ولا يسلمه لصاحبه مخافة أن يستعين به على الشر.
وعلى هذا الشخص أن يلزم طريق التوبة وأن يصدق فيها، وأن يبتعد عن جلساء السوء الذين يذكرونه بالمعاصي والذنوب، وليبشر بالخير إن كان صادقاً في توبته، قال الله تعالى [إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً](الفرقان:70)، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم)(رواه مسلم). أسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.