السؤال رقم (653) : يقول العلماء: الاستثناء معيار العموم هل من شرح لذلك مع أمثلة إن أمكن؟
نص الفتوى: فضيلة الشيخ وفقه الله:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
يقول العلماء: الاستثناء معيار العموم هل من شرح لذلك مع أمثلة إن أمكن؟
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
معنى ذلك أن الاستثناء ميزان العموم يدل عليه، وعلامة توضح عموم المستثنى منه، فإذا قلت: (جاء الطلاب إلا محمداً) معناه أن جميع الطلاب حضروا إلا واحداً وهو محمد، وإذا قلت: (حضر الطلاب إلا ربعهم) فمعناه استثناء الربع من عددهم، وهكذا، فالاستثناء يدل على المستثنى والمستثنى منه من حيث العموم ومن حيث التعيين.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.