السؤال رقم (3762) : موضوع الفتوى: المعلم يأخذ بعض الوجبات بحجة غياب بعض التلاميذ فما الحكم ؟

موضوع الفتوى: المعلم يأخذ بعض الوجبات بحجة غياب بعض التلاميذ فما الحكم ؟
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أنا أعمل في مدرسة بها مطعم يقدم وجبات جاهزة للتلاميذ مثل الجبن وغيره وعند التوزيع يأتي المعلم ويأخذ بعض الوجبات بحجة غياب بعض التلاميذ فما حكم ذلك .
ثم اقترح المدير جمع حصص الغائبين مرة على مرة واستغلالها في شراء بعض حاجيات المدرسة لكنني لم أوافقه الرأي واقترحت أنه بعد جمعها نعيد توزيعها على التلاميذ كوجبات إضافية لأن المطعم فتح لهم وليس للمدرسة فأي الاقتراحين يوفق الشرع، هل يجوز لعمال المطعم الأكل منه؟

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فهذا السؤال تتفرع إجابته حسب الآتي:
أولاً: لا يحق للمعلم أن يأخذ الوجبات الخاصة بالمتغيبين عن الدراسة إلا إذا كان ذلك مأذوناً فيه من الجهة المسؤولة عن هذا المطعم والتي تمده بالمال اللازم.
ثانياً: إذا كان المطعم قائماً على صرف وجبات للطلاب فقط دون صرفها في أمور أخرى فلا يجوز للمدير استغلال حصص الغائبين لشراء أغراض أخرى تخص المدرسة دون الطعام والشراب المأذون فيه، وإذا سمحت الجهة المسؤولة عن المطعم في هذا الأمر فلا بأس أن يشتري المدير ما ينفع الطلاب به من الحاجيات التي تخص الدراسة والمدرسة.
ثالثاً: لا حرج في جمع تلك الوجبات عن الطلاب الغائبين ثم توزيعها مرة أخرى على الطلاب لكون المطعم قائماً من أجل تقديم تلك الوجبات لهم.
رابعاً: لا يجوز للقائمين على المطعم الأكل من تلك الوجبات إلا إذا أذنت الجهة المسؤولة عنه في ذلك لأنه من الأمانة التي سيسأل عنها القائمون بين يدي الله يوم القيامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر منها: (وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه) رواه الترمذي.