السؤال رقم (3748) : حكم لبس هذه الفروة للنساء؟

نص الفتوى: بسم الله الرحمن الرحيم.. فضيلة الشيخ عبد الله الطيار.. حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد ظهرت في الأسواق فراء تُشبُه (الفروة) التي يلبسها الرجال في الشتاء، لكن أضيف عليها ألوان ونقوش وزيدت على بعضها النقوش والأشكال حتى قلَّ شبهها بفروة الرجل. فما حكم لبسها للنساء غفر الله لكم؟.

الرد على الفتوى

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا حرج على المسلم أن يرتدي ما يشاء إلا ما دل الشرع على تحريمه، ولكن ينظر في هذا الفراء إن كان فيه مخالفة شرعية كوضع التصاوير، أو كان فيه تشبه بالكفار، أو الفسقة فلا يجوز لبسه.
ولا يجوز للمرأة أن ترتدي لباس الرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ)(رواه البخاري)، وهذه الفروة إن كانت خاصة بالنساء وليست من لبس الرجال فالأصل جواز لبسها، وعلى كل حال فعلى المسلم أن يبتعد عما فيه شبهة احتياطاً لدينه وبراءة لذمته، والله تعالى أعلم.